Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82153 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب احترام حجية الصلح المبرم تحت إشراف القاضي وعدم جواز الرجوع فيه
Principe juridique
- - الصلح يترتب عنه سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد عليها، ولا رجوع فيه ولو باتفاق الطرفين.
- - تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها في نطاق اجتهادها، دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع، هو من صميم سلطتها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليماً ومستساغاً.
Textes appliqués
- الفصل 1467 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.