L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 44/2019 · 02/01/2020

حول المعاليم والأتاوات الموظفة على نشاط صنع المرطبات وموادها الأولية

من وزير المالية إلى الموضوع : حول المعاليم والأتاوات الموظفة على نشاط صنع المرطبات وموادها الأولية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 ديسمبر 2018 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول المعاليم والأتاوات التي يخضع لها نشاط صنع المرطبات وموادها الأولية، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.