Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82185 بتاريخ 11/03/2026 : اعتماد النسخة القانونية من بطاقة الإعلام بالبلوغ في إثبات صحة التبليغ

J P 82185/202611 mars 2026

Principe juridique

  1. - النسخة القانونية المطابقة للأصل من بطاقة الإعلام بالبلوغ تكتسب نفس حجية الأصل وتقوم مقامه في الإثبات ما لم يثبت تزويرها بحكم جزائي قاطع.
  2. - تضارب الشهادات الصادرة عن ذات الإدارة في محتواها ينال من مصداقيتها كوسيلة إثبات، ولا يمكن الترجيح بينها في هذه الحالة.
  3. - تقييم مدى جدية وسائل الإثبات ومناقشتها يندرج في إطار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يشكل ذلك مساسًا بحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.