Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82102/82104 بتاريخ 09/02/2026 : عدم خضوع حق الارتفاق الإداري الناشئ عن مثال التهيئة العمرانية لشرط الترسيم العقاري
Principe juridique
- - حق الارتفاق الذي ينشأ بحكم القانون وبمقتضى قرار المصادقة على مثال التهيئة العمرانية يكون نافذا في مواجهة الكافة دون لزوم لشكلية الترسيم بالسجل العقاري، لكونه يرد على الملكية الخاصة خدمة للمصلحة العامة.
- - يعد منع صاحب الحق الارتفاقي من الانتفاع بعقاره بفعل أعمال تصدي ومانعة من مالك العقار المرتفق به شغبا ماديا من شأنه تعطيل الانتفاع بالعقار المخدوم والتنصل من التحمل النافذ في حقه.
- - بحث محكمة الموضوع في شرط الترسيم العقاري لنشأة حق ارتفاقي مصدره القانون والمصلحة العامة ينطوي على خرق لأحكام القانون وضعف في التعليل وتحريف للوقائق.
Textes appliqués
- الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 67 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير autres décisions
- الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصول 12 و 19 و 20 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.