Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82154 بتاريخ 25/02/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير مسؤولية الحادث المروري
Principe juridique
- - محكمة الموضوع هي التي تستقل بسلطة الاجتهاد والتقدير لتحديد مسؤولية الحادث والوقوف على الطرف المتسبب فيه جزئيا أو كليا بناء على استقرائها لملابساته والظروف الحافة به وتمحيصها خاصة لفحوى محضر البحث الجزائي والمعطيات الواردة به ولا معقب عليها في ذلك متى كانت استخلاصاتها قائمة على فهم سليم للوقائع مطابق للقانون ومدعوم بما له أصل ثابت بالملف.
- - لا تثريب على المحكمة في إنتهاجها لمنحى معين طالما أن النتيجة التي توصلت إليها كانت مدعومة بعناصر ثابتة بالملف وبقراءة سليمة ومستساغة لوقائع الحادث ومستبطنة لأسباب ردها لمنازعات الطاعنة.
Textes appliqués
- الفصل 121 م. التأمين autres décisions
- الفصل 83 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.