Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82196 بتاريخ 15/12/2025 : قابلية دعوى البطلان المطلق للتقادم المسقط

J P 82196/202515 décembre 2025

Principe juridique

  1. دعوى البطلان المطلق، ولو كانت ترمي إلى إبطال عقد بطلانا مطلقا، تخضع للتقادم المسقط المنصوص عليه بالفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود، ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك بنص قانوني صريح.
  2. القاعدة العامة في القانون التونسي هي سقوط جميع الدعاوى بمرور الزمن، ويقع الاستثناء منها بنص خاص، كما هو الشأن في دعوى القسمة أو نفقة الزوجة أو الحقوق الناشئة عن حكم انتهائي.
  3. سقوط دعوى البطلان المطلق بالتقادم لا يعني إجازة العقد الباطل أو انقلابه صحيحا، بل يظل العقد باطلاً، لكن الدعوى الرامية لإبطاله هي التي تسقط، تحقيقا لمبدأ الأمن والاستقرار التعاقدي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.