Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82189 بتاريخ 12/08/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تطبيق القانون دون مناقشة الوقائع
Principe juridique
- - تقتضي خصوصية الإجراءات في القضايا الشغلية التبسيط والمرونة في طريقة الاستدعاء، خاصة إذا تمت بالطريقة الإدارية واعتمدت تسمية الطرف كما هي ثابتة في وثائقه.
- - مهمة محكمة التعقيب هي مراقبة مدى سلامة وحسن تطبيق القانون من محكمة الأصل دون خرق أو تحريف للوقائق، وليس مناقشة ما استخلصته من وقائع الدعوى ومؤيداتها.
- - تحديد التصنيف المهني للعامل يتم على أساس ما أدلى به الطرفان من مؤيدات وعلى ضوء الاتفاقية المشتركة المنطبقة على نشاط المؤاجر، واعتماد نتيجة الخبرة المأذون بها في ذلك يكون سليماً.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.