Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82266 بتاريخ 25/02/2026 : عدم استحقاق أجرة السمسرة لانتفاء إبرام عقد البيع بين طرفي الوساطة
Principe juridique
- - استحقاق أجرة السمسرة وفق أحكام الفصل 617 م ت يستوجب إثبات إبرام عقد البيع بين الطرفين اللذين توسطت بينهما الوسيط، ولا يكفي مجرد دحض عقد بيع آخر على أساس الصورية لإنشاء هذا الحق.
- - عقد البيع العقاري لا يصح إلا بكتب وفق أحكام الفصل 581 م ا ع، ولا يمكن استنتاج وجوده من مجموعة قرائن ولو تظافرت وتعددت.
Textes appliqués
- الفصل 26 م ا ع autres décisions
- الفصل 617 م ت autres décisions
- الفصل 581 م ا ع autres décisions
- الفصل 444 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.