Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82283 بتاريخ 09/06/2026 : خضوع تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج لاجتهادها دون رقابة التعقيب
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع لاجتهادها الخاص، ولا تملك محكمة التعقيب سلطة الرقابة عليه ما دام ذلك الاجتهاد مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
- - تقع على عاتق محكمة الموضوع مهمة الوقوف على توافر أركان الجريمة القانونية، ومنها الركن المادي، وتكييف الأفعال الثابتة في حق المتهمين لمعرفة مدى انطباق النص التجريمي عليها.
Textes appliqués
- الفصلان 150 و170 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.