Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82283 بتاريخ 09/06/2026 : خضوع تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج لاجتهادها دون رقابة التعقيب

J P 82283/20269 juin 2026

Principe juridique

  1. - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع لاجتهادها الخاص، ولا تملك محكمة التعقيب سلطة الرقابة عليه ما دام ذلك الاجتهاد مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
  2. - تقع على عاتق محكمة الموضوع مهمة الوقوف على توافر أركان الجريمة القانونية، ومنها الركن المادي، وتكييف الأفعال الثابتة في حق المتهمين لمعرفة مدى انطباق النص التجريمي عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.