Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82273 بتاريخ 09/06/2026 : خضوع تقدير محكمة الموضوع للأدلة لرقابة التعقيب عند ضعف التعليل
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع لرقابة محكمة التعقيب إذا كان ذلك التقدير ضعيف التعليل أو غير مستند إلى أصل ثابت بالملف.
- - يقع على عاتق محكمة الموضوع تفحص الوقائع من الناحية المادية وإنزال حكم القانون عليها، ويكون قضاؤها سليما إذا كان تعليله مستساغا من حيث الوقائع والقانون ولم يثبت الطاعن ما يوهنه.
Textes appliqués
- الفصلين 142 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.