Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82357 بتاريخ 05/05/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 82357/20265 mai 2026

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها لقرائن الإدانة طالما كان تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا ينسحب واجب المحكمة في مناقشة دفوعات الطاعن إلا على الدفوعات التي لها تأثير على وجه الفصل في القضية، وإلا فإن التفاتها عن بعض الدفوعات لا يوهن قضاءها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.