Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82357 بتاريخ 05/05/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها لقرائن الإدانة طالما كان تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
- لا ينسحب واجب المحكمة في مناقشة دفوعات الطاعن إلا على الدفوعات التي لها تأثير على وجه الفصل في القضية، وإلا فإن التفاتها عن بعض الدفوعات لا يوهن قضاءها.
Textes appliqués
- الفصل 263 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.