Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82368 بتاريخ 23/04/2025 : تقدير محكمة الموضوع للحجج والقرائن وترجيحها بينها
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للحجج والقرائن وترجيحها بينها أمر متروك لاجتهادها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- تطبيق محكمة الموضوع للقانون على الوقائع التي اقتنعت بها من خلال تمحيصها للأدلة يندرج ضمن اختصاصها المطلق.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.