Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82368 بتاريخ 23/04/2025 : تقدير محكمة الموضوع للحجج والقرائن وترجيحها بينها

J P 82368/202523 avril 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للحجج والقرائن وترجيحها بينها أمر متروك لاجتهادها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. تطبيق محكمة الموضوع للقانون على الوقائع التي اقتنعت بها من خلال تمحيصها للأدلة يندرج ضمن اختصاصها المطلق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.