Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82318 بتاريخ 23/02/2026 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة من صميم اختصاصها دون رقابة التعقيب

J P 82318/202623 février 2026

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها واجتهادها في بناء حكمها في الدعوى هو من صميم اختصاصها ولا رقابة عليها من لدن محكمة التعقيب إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي انتهت إليه وعللت ذلك تعليلا سليما بما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. المنازعة في الاختبار المعتمد من محكمة الأصل من قبيل الجدل الموضوعي الذي يهدف في واقعه إلى مناقشتها في تقديرها للوقائع والأدلة والحجج التي استندت إليها لبناء قضائها وهو أمر يرجع إلى مطلق اجتهادها دون رقابة عليها طالما كان ما انتهت إليه مؤيدا واقعا ومبررا قانونا.
  3. محكمة الموضوع ليست مجبرة على الاستجابة لكل طلب يتقدم به الخصوم طالما رأت أن ما توفر بالملف من حجج وأدلة يكفي للفصل فيها وبالتالي فإن عدم استجابتها لطلب التحرير على الخبير لا ينهض دليلا على هضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.