Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82383 بتاريخ 09/06/2026 : خضوع فهم الوقائع وتقدير الأدلة لسلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- - فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك معللا تعليلا سليما يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
- - حجية محضر الأبحاث الجزائية تكون عملا بالفصل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 154 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.