Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82381 بتاريخ 08/04/2026 : بطلان الحكم لخرق قاعدة إجرائية تهم النظام العام

J P 82381/20268 avril 2026

Principe juridique

  1. حيث أن القواعد الإجرائية التي تهم النظام العام لا يمكن تجاوزها حتى ولو سكت عليها الأطراف وكل خرق لها ينجر عنه بطلان العمل.
  2. وحيث أن الشرط الوارد بالفصل 121 من م م م ت والمتعلق بإمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين يمثل قاعدة إجرائية تهم النظام العام اتخذها المشرع لضمان الحقوق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.