Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82381 بتاريخ 08/04/2026 : بطلان الحكم لخرق قاعدة إجرائية تهم النظام العام
Principe juridique
- حيث أن القواعد الإجرائية التي تهم النظام العام لا يمكن تجاوزها حتى ولو سكت عليها الأطراف وكل خرق لها ينجر عنه بطلان العمل.
- وحيث أن الشرط الوارد بالفصل 121 من م م م ت والمتعلق بإمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين يمثل قاعدة إجرائية تهم النظام العام اتخذها المشرع لضمان الحقوق.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.