Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82365/82468 بتاريخ 30/03/2026 : وجوب تأويل العقدين المتناقضين وفق إرادة الطرفين الحقيقية

J P 82365/82468/202630 mars 2026

Principe juridique

  1. - سلامة الاستدلال القضائي تقوم على اقتناع المحكمة بأدلة الإثبات والنفي المقدمة إليها وموازنتها واستقراء العناصر الواقعية لإصباغ الوصف القانوني الملائم.
  2. - تقدير حجية الأدلة والقرائن المشتمل عليها ملف القضية من المسائل الواقعية الخاضعة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع، ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التعقيب مادام تحصيلها سائغا ومعللا تعليلا سليما ومستمدا مما له أصل ثابت.
  3. - إذا تناقضت فصول الكتبين الأصلي والتكميلي، وجب على المحكمة البحث عن الإرادة الحقيقية للطرفين من خلال تأويل العقدين بحسب الظروف والملابسات الدافعة إلى التعاقد، مع إعمال قاعدة العمل بالمتأخر في نسق الكتابة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.