Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82424 بتاريخ 02/03/2026 : نقض الحكم لعدم بحث محكمة الموضوع في إعلام شركة التأمين بالحادث
Principe juridique
- - وجوب قيام محكمة الموضوع بالتحري في مسألة إعلام شركة التأمين بالحادث و مطالبة الطرف المدعي به عند الاقتضاء، وإلا فإن إغفال ذلك يورث الحكم عيباً موجباً للنقض.
- - يترتب على نقض الحكم لإغفال بحث إعلام المؤمن إحالة القضية إلى محكمة الدرجة الثانية للبت في هذه المسألة من عدمه، مما يفضي إلى اعتبار المؤمن طرفاً في الدعوى و يخوله حق مناقشة الدفوع المتعلقة بمسؤولية موكله.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.