Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82554 بتاريخ 25/03/2026 : وجوب إدخال جميع المالكين المجاورين في دعوى رفع الاكتناف

J P 82554/202625 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب إدخال مالكي العقارات المجاورة التي يمكن أن يشملها حق المرور في دعوى رفع الاكتناف، تكريسا لمبدأ الوجاهية وتمكينا للمحكمة من إجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة.
  2. - يهدف إدخال جميع الأطراف إلى التثبت من توفر شروط تطبيق الفصل 178 من مجلة الحقوق العينية والبحث عن الحل الأجدر والأقل ضررا في إطار مناقشة تضمن حق الجواب لكل طرف.
  3. - عدم استدعاء المالكين المجاورين وعدم تمكينهم من إبداء ملحوظاتهم من شأنه أن يجعل القيام مختلا شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.