Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82554 بتاريخ 25/03/2026 : وجوب إدخال جميع المالكين المجاورين في دعوى رفع الاكتناف
Principe juridique
- - وجوب إدخال مالكي العقارات المجاورة التي يمكن أن يشملها حق المرور في دعوى رفع الاكتناف، تكريسا لمبدأ الوجاهية وتمكينا للمحكمة من إجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة.
- - يهدف إدخال جميع الأطراف إلى التثبت من توفر شروط تطبيق الفصل 178 من مجلة الحقوق العينية والبحث عن الحل الأجدر والأقل ضررا في إطار مناقشة تضمن حق الجواب لكل طرف.
- - عدم استدعاء المالكين المجاورين وعدم تمكينهم من إبداء ملحوظاتهم من شأنه أن يجعل القيام مختلا شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.