Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82523 بتاريخ 07/01/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء في أحقية المساهمات الاجتماعية

J P 82523/20267 janvier 2026

Principe juridique

  1. حيث أن تعليل الأحكام الذي هو مصدر شرعيتها لا يحقق غايته إلا إذا كان شاهدا على إلمام المحكمة بجميع عناصر النزاع ومتناولا لجميع الدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص والرد المستساغ.
  2. وحيث يستفاد أن قراءة النصوص القانونية العامة، كتلك المنظمة للضمان الاجتماعي في القطاع العام، لا تتم بمعزل عن الإطار القانوني الخاص المنظم لوضعية العون، مما يوجب على المحكمة الاطلاع على مضمون الاتفاقيات الخاصة واستبيان مدى تنظيمها للتغطية الاجتماعية لترتيب النتائج القانونية بناء على سند صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.