Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82509 بتاريخ 08/04/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تكييفها للوقائع على أسباب مستساغة ومدعومة بأصل ثابت بالملف

J P 82509/20268 avril 2026

Principe juridique

  1. - موكول لمحكمة الموضوع فهم الوقائع وتقديرها وتكييفها الآثار القانونية الملائمة عنها بناء على استقرائها لمظروفات الملف وتمحيص أدلته، ولا معقب عليها في ذلك متى كانت استخلاصاتها قائمة على أسباب مستساغة ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف.
  2. - يضفي على المنازعات صبغة موضوعية إنبناؤها على جدل موضوعي لا طائل منه في الاجتهاد الصائب لمحكمة الأصل، مما يفقد الطعن كل جديّة ويجعله حريّا بالرفض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.