Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82834 بتاريخ 02/01/2026 : وجوب احترام الإجراءات القانونية في إنهاء عقد الشغل ولو كان الطرد مبررا بخطأ فادح
Principe juridique
- - تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية المبررة للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات على العامل.
- - يعتبر الطرد تعسفيا ولو كان مبررا بخطأ فادح إذا تم دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية المنصوص عليها.
- - الإخلال بإجراءات الطرد عند إيقاف العامل بسبب خطأ فادح يخول له المطالبة بغرامة الطرد التعسفي دون بقية الغرامات المستحقة عن الطرد التعسفي.
Textes appliqués
- الفصل 14 ثالثا autres décisions
- الفصل 14 رابعا autres décisions
- الفصل 23 مكرر من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.