Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82834 بتاريخ 02/01/2026 : وجوب احترام الإجراءات القانونية في إنهاء عقد الشغل ولو كان الطرد مبررا بخطأ فادح

J P 82834/20262 janvier 2026

Principe juridique

  1. - تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية المبررة للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات على العامل.
  2. - يعتبر الطرد تعسفيا ولو كان مبررا بخطأ فادح إذا تم دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية المنصوص عليها.
  3. - الإخلال بإجراءات الطرد عند إيقاف العامل بسبب خطأ فادح يخول له المطالبة بغرامة الطرد التعسفي دون بقية الغرامات المستحقة عن الطرد التعسفي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.