Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82829 بتاريخ 22/04/2026 : عدم اعتبار غياب ذكر المعرف الوحيد للمؤسسة في محضر الإنذار سببا للبطلان
Principe juridique
- عدم ترتيب البطلان على محضر الإنذار لمجرد غياب التنصيص على رقم الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات، ما دام الإجراء لا يمس النظام العام ولم ينتج عنه ضرر للمتمسك به.
- عدم اشتراط ذكر العدد التسلسلي للكمبيالة في محضر الإنذار بالدفع لاعتبارها ورقة تجارية، إذ أن الفصل 269 م.ت. لم يجعله من التنصيصات الوجوبية.
Textes appliqués
- الفصل 6 م م م ت autres décisions
- الفصل 269 م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.