Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82560 بتاريخ 01/04/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل و هضم حقوق الدفاع و قصور في استقراء محكمة الموضوع

J P 82560/20261 avril 2026

Principe juridique

  1. - المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل دونا عن المنازعات الفاقدة للجديّة و للأساس القانوني السليم.
  2. - تعليل الأحكام الذي هو مصدر شرعيتها لا يحقق الغاية منه إلا متى كان قائما على إلمام المحكمة بجميع عناصر الدفاع و تناول للدفوع الجوهرية بالدرس و التمحيص و بيان أسبابها.
  3. - كان حريّا بمحكمة القرار المخدوش فيه إزاء المعطيات تفعيل دورها الاستقرائي لكشف الحقيقة و استفراغ جهدها في التقصي و التحقيق سواء بإجراء التحريرات اللازمة أو الإذن بإختبار طبي للوقوف بصورة ثابتة على مدى القدرة الذهنية للتعاقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.