Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82933 بتاريخ 28/05/2025 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند تحمل الصندوق الاجتماعي للعبء الجبائي الإضافي

J P 82933/202528 mai 2025

Principe juridique

  1. - وجوب التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب أو إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقع على أساسها تصفية الجراية، عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون المنظم للجرايات.
  2. - تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق التشريع الضريبي الجديد يعد عنصراً قاراً من عناصر الأجر، مما يوجب إدماجه في قاعدة احتساب الجراية وإجراء التعديل الآلي لها.
  3. - الإعفاء الضريبي الدائم المنشأ بمقتضى نص قانوني لا ينقضي أثره بتطبيق إجراءات استثنائية أو مرحلية لتحمل العبء الجبائي، ويظل حقاً قائماً للمشمولين به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.