Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82865 بتاريخ 10/02/2026 : وجوب استناد الإدانة إلى قرائن جازمة وعدم الاكتفاء بتصريحات الشاكي
Principe juridique
- - وجوب استناد الإدانة في الجرائم الجنائية إلى قرائن جازمة وعدم الاكتفاء بتصريحات الشاكي وحدها.
- - وجوب استفادة المتهم من الشك في حال قصور الأدلة وعدم توفر قرائن دالة على ارتكاب الجريمة.
- - وجوب قيام المحكمة بموازنة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة للتوصل إلى نتيجة صحيحة.
Textes appliqués
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 150 و170 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.