Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82682 بتاريخ 08/04/2026 : عدم وجوب مسايرة محكمة الإحالة لمحكمة التعقيب في موجبات النقض

J P 82682/20268 avril 2026

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة غير ملزمة بمسايرة محكمة التعقيب في موجبات نقضها للقرار الاستئنافي الأول وإنما يتعين عليها فقط بيان أسباب رأيها المخالف.
  2. دور الخبير في إطار الدعوى الحوزية ينحصر في الجوانب الفنية المتعلقة بتحديد وتشخيص محل النزاع وكيفية رفع الشغب، وتبقى المحكمة صاحبة الاختصاص المطلق للوقوف على مدى توفر شروط الدعوى.
  3. استخلاص المحكمة لتجرد الشغب المنسوب للمدعى عليهما انبنى على أسباب مستساغة مدعومة بما له أصل ثابت بالملف في منأى عن كل تحريف للوقائع أو سوء تطبيق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.