Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82682 بتاريخ 08/04/2026 : عدم وجوب مسايرة محكمة الإحالة لمحكمة التعقيب في موجبات النقض
Principe juridique
- محكمة الإحالة غير ملزمة بمسايرة محكمة التعقيب في موجبات نقضها للقرار الاستئنافي الأول وإنما يتعين عليها فقط بيان أسباب رأيها المخالف.
- دور الخبير في إطار الدعوى الحوزية ينحصر في الجوانب الفنية المتعلقة بتحديد وتشخيص محل النزاع وكيفية رفع الشغب، وتبقى المحكمة صاحبة الاختصاص المطلق للوقوف على مدى توفر شروط الدعوى.
- استخلاص المحكمة لتجرد الشغب المنسوب للمدعى عليهما انبنى على أسباب مستساغة مدعومة بما له أصل ثابت بالملف في منأى عن كل تحريف للوقائع أو سوء تطبيق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 92 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.