Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82957 بتاريخ 18/02/2026 : حجية التصريح الجبائي في تقدير التعويض عن الضرر المهني
Principe juridique
- التصريح الجبائي المقدم إلى مصالح الأداءات يعتبر وثيقة إدارية رسمية محمولة على الصحة والسلامة إلى أن تثبت إدارة الجباية خلافه بالطرق القانونية المنصوص عليها، ولا يجوز لمحكمة الموضوع استبعاده بحجة كونه من قبيل الحجج التي كونها الخصم لنفسه.
- احتساب التعويض عن الضرر المهني يتم طبقا لأحكام الفصل 127 م ت بناء على مقدار الدخل المصرّح به إلى مصالح الأداءات، وفي حالة عدم الإدلاء بهذا التصريح، يعتبر الدخل معادلا للأجر الأدنى السنوي المضمون.
- اختصاص مراقبة صحة التصاريح الجبائية ومدى مطابقتها للواقع هو من اختصاص مصالح المراقبة الجبائية وحدها وفق الطرق القانونية المتاحة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع تجاوز هذا الاختصاص واستبعاد التصريح المقدم.
Textes appliqués
- الفصل 134 م ت autres décisions
- الفصل 127 م ت autres décisions
- الفصل 60 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصول 5 وما بعده من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.