Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82979 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب اعتماد الحكم القاضي بعدم سماع دعوى إبطال محضر الإعلام بالحكم
Principe juridique
- - وجوب تبليغ الاستدعاء إلى مقر الشخص الحقيقي وفق أحكام الفصل 7 م مم ت، وإلى القنوات الدبلوماسية عند تواجده بالخارج طبقا للفصل 36 من اتفاقية التعاون القضائي.
- - حجية الحكم القاضي بعدم سماع دعوى إبطال محضر الإعلام بالحكم، ووجوب اعتماده من قبل محكمة الاستئناف لتفادي تضارب الأحكام القضائية.
Textes appliqués
- الفصول 7 و 9 م مم ت autres décisions
- الفصل 36 من اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين تونس وإيطاليا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.