Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82963 بتاريخ 07/01/2026 : وجوب تعديل الجراية آليا تبعا للترفيع في العنصر القار للمرتب
Principe juridique
- يجب تعديل جراية التقاعد آليا عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الذي وقع على أساسه تصفية الجراية، وذلك لضمان التوازن مع تطورات الحياة الاقتصادية وتحقيق مبدأ المساواة مع الأعوان المباشرين.
- إن إدماج منحة الأعباء الجبائية الإضافية ضمن المرتبات والأجور والجرايات يجعلها عنصراً قاراً من عناصرها، ويترتب على ذلك وجوب احتسابها في قاعدة تصفية الجراية وتعديلها آلياً وفقاً للنصوص المنظمة.
- يجب أن يشمل تعليل الأحكام جميع الأسانيد الواقعية والقانونية ومناقشة الدفوع الجوهرية، وأن تكون خالية من الشوائب الموجبة للنقض، وفقاً لأحكام الفصل 123 م م م ت، دون أن تمتد الرقابة إلى إشكالات التنفيذ التي ينظمها قانون خاص.
Textes appliqués
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 61 من القانون عدد 98 لسنة 1991 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.