Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82954 بتاريخ 09/07/2025 : عدم انطباق أجل التقادم القصير على دعوى المقاول باعتباره أجير صنع
Principe juridique
- - تفسير النص القانوني يتم وفق ما تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، وللمحكمة سلطة مطلقة في ذلك.
- - أجل التقادم القصير المحدد بسنة للعملة والصناع وأرباب الحرف هو أجل استثنائي يتعلق بحالات مخصوصة فلا يجوز القياس عليه ولا التوسع في شموله.
- - المقاول يعتبر أجيراً على الصنع على معنى أحكام الفصل 828 م ا ع، وبالتالي لا يسري عليه الأجل الاستثنائي القصير بل الأجل العادي الطويل لسقوط الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 403 م إ ع autres décisions
- الفصل 532 م ا ع autres décisions
- الفصل 828 م ا ع autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.