Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82954 بتاريخ 09/07/2025 : عدم انطباق أجل التقادم القصير على دعوى المقاول باعتباره أجير صنع

J P 82954/20259 juillet 2025

Principe juridique

  1. - تفسير النص القانوني يتم وفق ما تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، وللمحكمة سلطة مطلقة في ذلك.
  2. - أجل التقادم القصير المحدد بسنة للعملة والصناع وأرباب الحرف هو أجل استثنائي يتعلق بحالات مخصوصة فلا يجوز القياس عليه ولا التوسع في شموله.
  3. - المقاول يعتبر أجيراً على الصنع على معنى أحكام الفصل 828 م ا ع، وبالتالي لا يسري عليه الأجل الاستثنائي القصير بل الأجل العادي الطويل لسقوط الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.