Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82967 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب تعليل ترجيح محكمة الموضوع لتقرير الخبرة استنادا إلى معطيات واقعية وفنية
Principe juridique
- - وجوب تعليل محكمة الموضوع لترجيحها بين تقارير الخبرة المتناقضة، مع بيان الأسس الواقعية والفنية التي استندت إليها في هذا الترجيح.
- - يعتبر تاريخ إجراء الخبرة ومدى قربه الزمني من وقوع الواقعة محل النزاع من المسائل الواقعية التي تساعد محكمة الموضوع في ترجيح تقرير خبرة على أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.