Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82966 بتاريخ 04/03/2026 : وجوب تبليغ المستأنف إليه بالمقر المختار المصرح به في الحكم الابتدائي
Principe juridique
- - وجوب تبليغ المستأنف إليه بالمقر المختار الذي نص عليه الحكم الابتدائي طالما لم يصرح بتغييره أو تعيين مقر آخر بديل عنه.
- - عدم جواز إلزام المستأنف بالبحث عن المقر الأصلي للمستأنف ضده أو اللجوء إلى إجراءات الفصل 10 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية متى كان المقر المختار معلوما ومستقرا.
Textes appliqués
- الفصل 7 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.