Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82951 بتاريخ 23/03/2026 : عدم جواز التعقيب على حيثيات الحكم المطعون فيه دون إثبات خرق قانوني

J P 82951/202623 mars 2026

Principe juridique

  1. لا يجوز الطعن بالتعقيب في تقدير محكمة الموضوع لوقائع القضية ونتائج الخبرة ما دامت لم تخالف القانون.
  2. العبرة في الدعوى تكون بالطلبات الأخيرة المقدمة من الخصوم، ولا يمنع القانون تحوير الدعوى أو طلباتها بناءً على تطورات الإجراءات.
  3. يجب أن يكون تقرير الخبرة مؤسساً على معطيات واقعية وقانونية ثابتة ومعللاً تعليلاً كافياً، وإلا فلا يعتد به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.