Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82951 بتاريخ 23/03/2026 : عدم جواز التعقيب على حيثيات الحكم المطعون فيه دون إثبات خرق قانوني
Principe juridique
- لا يجوز الطعن بالتعقيب في تقدير محكمة الموضوع لوقائع القضية ونتائج الخبرة ما دامت لم تخالف القانون.
- العبرة في الدعوى تكون بالطلبات الأخيرة المقدمة من الخصوم، ولا يمنع القانون تحوير الدعوى أو طلباتها بناءً على تطورات الإجراءات.
- يجب أن يكون تقرير الخبرة مؤسساً على معطيات واقعية وقانونية ثابتة ومعللاً تعليلاً كافياً، وإلا فلا يعتد به.
Textes appliqués
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 من م م م .ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.