Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83097 بتاريخ 20/05/2026 : استقلالية محكمة الموضوع في تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق
Principe juridique
- - محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق باعتباره مسألة واقعية تستشفها من خلال ما توفر بمظروفات الملف من معطيات حول مدة الزواج ودخل الزوج والالتزامات المحمولة عليه والوضع المادي للزوجة وحجم الضرر اللاحق بها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة القانون شريطة أن يكون قضاؤها معللا بما له سند صحيح واقعا وقانونا.
- - لا سلطان لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للتعويض طالما تأسس قضاؤها على ما هو ثابت من مظروفات الملف وكان معللا ولم تأت مستندات الطعن بما يوهن هذه النتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.