Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83375 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب اشتمال عريضة الاستئناف على البيانات المشترطة قانونا وعدم رفضها شكلا لمجرد اختلاف في المضمون

J P 83375/202618 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب اشتمال عريضة الاستئناف على البيانات المشترطة قانونا وفق أحكام الفصل 130 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - لا يوجب رفض الاستئناف شكلا مجرد وجود اختلاف بين مضمون العريضة وما ورد في الملف الابتدائي إذا كان ناجما عن خطأ إداري لا علاقة له بصحة الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.