Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83375 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب اشتمال عريضة الاستئناف على البيانات المشترطة قانونا وعدم رفضها شكلا لمجرد اختلاف في المضمون
Principe juridique
- - وجوب اشتمال عريضة الاستئناف على البيانات المشترطة قانونا وفق أحكام الفصل 130 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - لا يوجب رفض الاستئناف شكلا مجرد وجود اختلاف بين مضمون العريضة وما ورد في الملف الابتدائي إذا كان ناجما عن خطأ إداري لا علاقة له بصحة الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 130 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.