Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83184 بتاريخ 17/02/2026 : نقض القرار لتحريف وقائع الحادث وقصور التعليل في تطبيق شروط عقد التأمين
Principe juridique
- - يوجب تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة بالملف نقض قضائها لوقوعه في قصور التعليل.
- - لا يسري استثناء الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين إلا إذا انطبقت وقائع النزاع على الصورة التي ورد بها النص التعاقدي.
Textes appliqués
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.