Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83140 بتاريخ 04/03/2026 : وجوب احترام أجل الستة أشهر لإنهاء الكراء التجاري المجدد ضمنيا دون التوقف على تاريخ نهاية المدة التعاقدية
Principe juridique
- - إن عقد الكراء التجاري المحدد المدة الذي لم يقع إنهاؤه وفق شروط العقد يتجدد ضمنيا ليصبح غير محدد المدة، ويصبح أجل الستة أشهر اللازم لإنهائه غير متوقف على تاريخ نهاية المدة التعاقدية.
- - يجب أن يتضمن التنبيه بإنهاء الكراء التجاري بيان أسباب الإنهاء، ويعتبر تأسيس الطلب على عدم الرغبة المطلقة في التجديد بيانا كافيا للسبب متى اقترن بالإشارة إلى الأحكام القانونية المنظمة.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 532 من م.إ.ع. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.