Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83140 بتاريخ 04/03/2026 : وجوب احترام أجل الستة أشهر لإنهاء الكراء التجاري المجدد ضمنيا دون التوقف على تاريخ نهاية المدة التعاقدية

J P 83140/20264 mars 2026

Principe juridique

  1. - إن عقد الكراء التجاري المحدد المدة الذي لم يقع إنهاؤه وفق شروط العقد يتجدد ضمنيا ليصبح غير محدد المدة، ويصبح أجل الستة أشهر اللازم لإنهائه غير متوقف على تاريخ نهاية المدة التعاقدية.
  2. - يجب أن يتضمن التنبيه بإنهاء الكراء التجاري بيان أسباب الإنهاء، ويعتبر تأسيس الطلب على عدم الرغبة المطلقة في التجديد بيانا كافيا للسبب متى اقترن بالإشارة إلى الأحكام القانونية المنظمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.