Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83144 بتاريخ 09/03/2026 : اختصاص محكمة التعقيب بالرقابة على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع
Principe juridique
- يقتصر نظر محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، على الحالات التي حددها الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على وجه الحصر، ولا تمتد رقابتها إلى مناقشة محكمة الأصل في اجتهادها أو تقديرها للوقائع.
- يجب أن يكون التعليل القضائي متينا ومستساغا، وأن ينبني على سند صحيح بالملف، وأن يكون كافيا لاستخلاص النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
- لا تنال الدفوعات المثارة من سلامة أسانيد القرار المنتقد ما دامت هذه الأسانيد معللة تعليلا سليما ومتناغما مع النتيجة التي آلت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.