Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83270 بتاريخ 07/04/2026 : عدم اختصاص محكمة التعقيب بالنظر في الطعن ضد أحكام مراجعة معلوم العقارات المبنية

J P 83270/20267 avril 2026

Principe juridique

  1. - الاختصاص بالنظر تعقيبيا في مادة مراجعة المعاليم الموظفة على العقارات المبنية لفائدة الجماعات المحلية يعود للقضاء الإداري دون محكمة التعقيب.
  2. - قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام يمكن إثارتها أمام محكمة التعقيب ولو لأول مرة أو من تلقاء نفسها.
  3. - رفع الطعن بالتعقيب لجهاز قضائي غير مختص يستوجب رفضه شكلا دون النظر في جوهر المطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.