Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83270 بتاريخ 07/04/2026 : عدم اختصاص محكمة التعقيب بالنظر في الطعن ضد أحكام مراجعة معلوم العقارات المبنية
Principe juridique
- - الاختصاص بالنظر تعقيبيا في مادة مراجعة المعاليم الموظفة على العقارات المبنية لفائدة الجماعات المحلية يعود للقضاء الإداري دون محكمة التعقيب.
- - قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام يمكن إثارتها أمام محكمة التعقيب ولو لأول مرة أو من تلقاء نفسها.
- - رفع الطعن بالتعقيب لجهاز قضائي غير مختص يستوجب رفضه شكلا دون النظر في جوهر المطعن.
Textes appliqués
- الفصل 26 من مجلة الجباية المحلية autres décisions
- الفصل 11 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.