Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83258 بتاريخ 28/01/2026 : وجوب تقيد القاضي بطلبات المدعي وعدم جواز الحكم بأكثر مما طلب

J P 83258/202628 janvier 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تقيد المحكمة بالطلبات المقدمة إليها من الخصوم وعدم جواز الحكم بأكثر مما طلب المدعي في الأصل، إذ يشكل ذلك إفراطاً في السلطة يبرر النقض.
  2. - لا يمكن أن يتعارض النظام القانوني الخاص بالتعويض عن حوادث المرور مع القواعد الإجرائية العامة الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية، ما لم يقع نسخها بنص صريح.
  3. - العبرة في تحديد اختصاص المحكمة ومدى الحكم هي بالطلبات الأخيرة المقدمة من المدعي، وليس بالمقاييس القانونية الموضوعية وحدها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.