Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83258 بتاريخ 28/01/2026 : وجوب تقيد القاضي بطلبات المدعي وعدم جواز الحكم بأكثر مما طلب
Principe juridique
- - وجوب تقيد المحكمة بالطلبات المقدمة إليها من الخصوم وعدم جواز الحكم بأكثر مما طلب المدعي في الأصل، إذ يشكل ذلك إفراطاً في السلطة يبرر النقض.
- - لا يمكن أن يتعارض النظام القانوني الخاص بالتعويض عن حوادث المرور مع القواعد الإجرائية العامة الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية، ما لم يقع نسخها بنص صريح.
- - العبرة في تحديد اختصاص المحكمة ومدى الحكم هي بالطلبات الأخيرة المقدمة من المدعي، وليس بالمقاييس القانونية الموضوعية وحدها.
Textes appliqués
- الفصل 21 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 من م مم ت autres décisions
- الفقرة الثالثة من الفصل 175 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.