Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83273-83263 بتاريخ 14/04/2026 : نقض القرار لضعف التعليل في تطبيق أحكام المسؤولية الموضوعية عن حوادث المرور

J P 83273/202614 avril 2026

Principe juridique

  1. - يلتزم قاضي الموضوع بتبرير رأيه على الوجه الصحيح وبيان سند الدليل الذي اعتمده، وأن يكون ذلك مستمداً من أوراق القضية وشاملاً لكافة عناصرها الواقعية والقانونية.
  2. - يوجب الفصل 168 م ا ج أن يتضمن القرار بيان المستندات الواقعية والقانونية المعتمدة، وأن يتضمن جواباً عن المطاعن المقدمة، وإلا كان قضاءه معيباً بضعف التعليل الموجب للنقض.
  3. - تقوم المسؤولية عن حوادث المرور طبق الفصل 122 م ت على أساس موضوعي إذا كان المتضرر مترجلاً، ولا يعفى منها السائق إلا في صورة الخطأ المتعمد أو الخطأ الفادح الذي يكون هو السبب الوحيد في حصول الحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.