Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83389 بتاريخ 12/08/2025 : قصر نظر محكمة التعقيب على أجزاء الحكم المنتقد والمطاعن المثارة أمام محكمة الاستئناف

J P 83389/202512 août 2025

Principe juridique

  1. - نظر محكمة التعقيب مقصور على أجزاء الحكم المنتقد والمطاعن المثارة أمام محكمة الاستئناف دون سواها لتمكينها من مراقبة محكمة القرار المطعون فيه في صحة تطبيق القانون.
  2. - الدفوعات التي تم التمسك بها أمام محكمة البداية ولم يتول الطاعن إعادة إثارتها أمام محكمة الاستئناف أو تلك التي لم يتم التمسك بها أمام محكمة البداية تعد لاغية أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.