Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83295-85967 بتاريخ 14/04/2026 : عدم جواز إدخال مستندات جديدة في طور التعقيب ووجوب تبيين مآخذ الطعن
Principe juridique
- - لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف بدون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- - لا يجوز إدخال مستندات جديدة في طور التعقيب، إذ يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون من قبل قضاة الأصل على ضوء ما توفر بالملف من أوراق.
- - يجب على الطاعن تبيين مآخذ طعنه بدقة، من خلال تحديد سبب خرق القانون وموطن تحريف الوقائع وتجليات التقصير في التعليل، وإلا كان طعنه مجملا يتعذر معه على محكمة التعقيب تسليط رقابتها.
Textes appliqués
- الفصلان 150 و170 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.