Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83288 بتاريخ 10/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل

J P 83288/202610 février 2026

Principe juridique

  1. حيث أن الفصل 261 م ا ج جديد يوجب على كاتب المحكمة استدعاء الطاعن لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه، وأن تخلفه عن ذلك في الأجل المحدد يسقط الطعن.
  2. وحيث يستفاد من الفصل 263 مكرر من م ا ج أن تقديم مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر الإبلاغ إلى كتابة محكمة التعقيب في الأجل القانوني هو شرط لاستمرار الطعن، وأن تخلف المحامي عن ذلك يسقط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.