Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83288 بتاريخ 10/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل
Principe juridique
- حيث أن الفصل 261 م ا ج جديد يوجب على كاتب المحكمة استدعاء الطاعن لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه، وأن تخلفه عن ذلك في الأجل المحدد يسقط الطعن.
- وحيث يستفاد من الفصل 263 مكرر من م ا ج أن تقديم مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر الإبلاغ إلى كتابة محكمة التعقيب في الأجل القانوني هو شرط لاستمرار الطعن، وأن تخلف المحامي عن ذلك يسقط الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج جديد autres décisions
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.