Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83437 بتاريخ 10/03/2026 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل وعدم جوازها على تقدير الأدلة الموضوعية
Principe juridique
- وجوب تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية لتمكين محكمة التعقيب من إجراء حقها في الرقابة على صحة التعليل.
- تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
- رقابة محكمة التعقيب على الاستخلاص الواقعي تقتصر على النظر في انتفاء التلازم المنطقي بين النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع وبين عناصر الاستدلال الواقعية.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.