Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83581 بتاريخ 24/03/2026 : مسؤولية المؤجر عن التعويض التكميلي عند ثبوت خطأ جزائي لمأموره
Principe juridique
- - يجوز مطالبة المؤجر بتعويض تكميلي عن ضرر لم يشمله قانون حوادث الشغل إذا كان الضرر مترتبا عن خطأ من جانبه أو من جانب أحد مأموريه يكتسي صبغة جزائية.
- - تتحقق مسؤولية المؤجر عن التعويض التكميلي عند ثبوت إدانة مأموره جزائيا عن خطأ غير قصدي أدى إلى ضرر، ولو لم تكن الآلة المتسببة في الضرر في حفظه المادي، باعتبار الرابطة الشغلية والتبعية.
- - أيّا كان الأساس القانوني المعتمد للمسؤولية، سواء كانت تقصيرية أو شيئية، فإن شروط استحقاق التعويض عن الضرر المعنوي تتحقق بمجرد ثبوت الخطأ الجزائي للمأمور المفضي إلى الضرر.
Textes appliqués
- الفصل الخامس من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 217 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.