Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83414 بتاريخ 16/01/2026 : عدم جواز إثارة مطاعن جديدة أمام محكمة التعقيب لم تسبق مناقشتها أمام قضاء الأصل

J P 83414/202616 janvier 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز إثارة مطاعن جديدة لدى محكمة التعقيب لم يسبق مناقشتها أمام قضاء الأصل، باستثناء ما يتعلق بالنظام العام، إذ أن محكمة التعقيب هي محكمة قانون وليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  2. - تعليل الأحكام شرط لصحتها، ويجب أن يكون سليماً ومستساغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف، وأن يجيب على الدفوعات الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل في النزاع.
  3. - تقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها هو من مشمولات الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع وسلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان الحكم مطابقاً للقانون ومعللاً تعليلاً مستساغاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.