Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67336 بتاريخ 10/02/2026 : سقوط الطعن لانقضاء الأجل دون تقديم مستنداته
Principe juridique
- - سقوط الطعن يترتب وجوبا عن عدم الحضور لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه في ظرف شهر رغم الاستدعاء بالطريقة الإدارية وانقضاء أجل الشهر المنصوص عليه دون تقديم مستندات التعقيب.
- - جزاء سقوط الطعن نتيجة الإخلال بأحكام الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م إ ج autres décisions
- الفصل 263 مكرر م ا ج autres décisions
- الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.