Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83665 بتاريخ 01/04/2026 : وجوب تفحص محكمة الموضوع للدفوع والأدلة الداحضة للقرينة العقدية
Principe juridique
- - وجوب تفحص محكمة الموضوع للدفوع والأدلة الداحضة للقرينة العقدية المتعلقة بتسليم الثمن، وعدم الاكتفاء بالتنصيصات العقدية عند وجود منازعة جدية في صحتها.
- - عدم جواز الاكتفاء بالتنصيص العقدي على خلاص الثمن كقرينة قاطعة، خاصة عند ورود إقرار لاحق من المشتري يناقض ذلك ويقر بعدم حصول الخلاص زمن التعاقد.
- - وجوب تفعيل المحكمة لدورها الاستقرائي وإجراء الأبحاث والتحقيقات الكاشفة للحقيقة عند التعارض في الأدلة المتعلقة بواقعة قانونية جوهرية كتسليم الثمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.