Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83629 بتاريخ 13/04/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة أمام محكمة التعقيب إلا ما كان منها ماساً بالنظام العام
Principe juridique
- لا يجوز للخصوم إثارة دفوع جديدة أمام محكمة التعقيب لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، لأنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ويقتصر نظرها على الرقابة على وجاهة الدفوع المثارة سلفاً.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تتناول الدفوع المثارة لأول مرة لديها إلا إذا كانت مما يمس النظام العام، وما عدا ذلك فإنه لا مجال للخوض فيها.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
- الفصل 275 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.